• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خضوع عمال المؤسسة لأحكام قانون العمل لا ينتفي لعدم نص النظام الداخلي على بعض حقوقهم ما دامت المادة 164 تجيز لهم الاستفادة منها

إذا اعتبر نظام المؤسسة بمثابة نظام لعمالها، فإن خلوّه من النص على بعض الحقوق لا يمنع العمال من طلب الاستفادة من الحقوق المقررة في قانون العمل، طالما أجازت المادة 164 لهم الانتفاع بأحكامه.

نص الاجتهاد

ان المرسوم ذو الرقم 350 المتضمن نظام مكتب الحبوب هو بمثابة نظام لعمال المؤسسة المذكورة وبموجب النبذة من المادة 164 من قانون العمل يستفيد العمال من هذا القانون بالتالي فإن عدم ورود نص في النظام المذكور على استفادة مستخدمي المؤسسة المذكورة من احكام المواد 88و143و149 من قانون العمل وسواها من الاحكام الواردة في القانون المذكور ولم يشر اليها نظام المؤسسة لايكون مانعا لهم من طلب الاستفادة منها عملا بالمادة 164 المذكورة انفا .