يشترط لتحريك الدعوى العامة بحقّ المحامي، متى لم تكن الواقعة في حالة جرم مشهود، إبلاغ مجلس فرع نقابة المحامين المختص قبل مباشرة الملاحقة الجزائية.
لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود تحريك الدعوى العامة بحق المحامي قبل ابلاغ مجلس فرع نقابة المحامين التابع له .