• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود تحريك الدعوى العامة بحق المحامي قبل ابلاغ مجلس فرع نقابة المحامين التابع له

يشترط لتحريك الدعوى العامة بحقّ المحامي، متى لم تكن الواقعة في حالة جرم مشهود، إبلاغ مجلس فرع نقابة المحامين المختص قبل مباشرة الملاحقة الجزائية.

نص الاجتهاد

لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود تحريك الدعوى العامة بحق المحامي قبل ابلاغ مجلس فرع نقابة المحامين التابع له .