• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البارود يعتبر من المواد المتفجرة ويدخل في صنع السلاح والذخيرة الحربية ويتوجب تطبيق أحكام المادة 315 عقوبات على حيازته او حمله دون رخصة الا

حيازة البارود أو حمله دون رخصة قد يخضع للتجريم بوصفه من المواد المتفجرة الداخلة في نطاق الأسلحة والذخائر، إلا أن استعماله فعلاً في أعمال مدنية كالمقالع والمناجم يخرجه من نطاق الفئات الحربية المحصورة، ولا ينعقد بذلك اختصاص القضاء العسكري ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

البارود يعتبر من المواد المتفجرة ويدخل في صنع السلاح والذخيرة الحربية ويتوجب تطبيق أحكام المادة 315 عقوبات على حيازته او حمله دون رخصة الا اذا اثبت انه قد تم استعماله فعلا في أعمال لا علاقة لها بالسلاح او الذخيرة الحربية كما في المقالع والمناجم ولا يوجد اي نص تشريعي يجعل جرم استعمال البارود في قلع الأحجار دون رخصة من اختصاص القضاء العسكري . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى بإدانة الطاعنين بجرم حيازة بارود دون رخصة واستعماله في قطع الاحجار من الجبل مستندا في ذلك الى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات .وحيث أن المادة المذكورة قد نصت على معاقبة من يحوز أو يحمل دون رخصة سلاحا أو ذخيرة أو عتادا حربيا أو قطعة مفصولة عن سلاح حربي .وحيث أن البارود يعتبر من المواد المتفجرة ويدخل في صنع السلاح والذخيرة الحربية ويتوجب تطبيق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات على حيازته أو حمله دون رخصة الا اذا ثبت أنه قد تم استعماله فعلا في أعمال لا علاقة لها بالسلاح أو الذخيرة الحربية كما في المقالع والمناجم تطبق عليه في هذه الحال أحكام المادة 315 من قانون العقوبات لأنه لم يعد ممكنا تصنيفه ضمن الفئات المحددة حصرا فيها والتي نظم قسما من أحكامها قانون الاسلحة والذخائر رقم 403 المؤرخ في 26/5/1957 ثم نص في المادة 42 منه على (أن أحكام الاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات غير المشمولة به ينظمها قانون خاص).وحيث أن القانون الخاص المشار اليه لم يصدر بعد ، وقد اكتفت المادة 47 من قانون الاسلحة والذخائر المذكورة بإلغاء النصوص لا تأتلف مع أحكامه ، ولم يرد فيه نص ينظم حيازة أو حمل البارود مما يؤدي الى اعتبار الاحكام المتعلقة بالبارود غير المعد للاستعمال في سلاح أو عتاد أو ذخيرة حربية ما زالت سارية المفعول لأنه لم يرد نص على الغائها أو تعديلها صراحة أو ضمناوحيث أن القرار 313 المؤرخ في 25/5/1926 قد نص في المادة العاشرة منه على معاقبة كل شخص يشتري أو يبيع أو يوزع أو ينقل دون رخصة شيئا من البارود .وحيث أن الطاعنين قد استعملا فعلا البارود في هذه القضية في قطع الاحجار من الجبل ولم يضبط بحوزتهما شيء منه وليس في واقعــات الدعوى ما يوجب ادانتهما بموجب أحكام المادة 315 من قانون العقوبات ، التي أصبحت من اختصاص القضاء العسكري بموجب المادة 6 من قانون الطوارئ .وحيث أنه لا يوجد نص تشريعي يجعل جرم استعمال البارود في قطع الحجارة من اختصاص القضاء العسكري لذلك كان القرار المطعون فيه صادر محكمة غير مختصة بالنسبة لجرم استعمال البارود مما يوجب نقضه والتخلي عن الدعوى الى القضاء العادي للنظر فيها على ضوء المادة 10 من القرار 313 لعام 1926