• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد اشتراط أداء التعويض الشخصي في قرار منح وقف الحكم النافذ لايؤخر وقفه بل يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء التعويض حتى اذا اخل

ان مجرد اشتراط أداء التعويض الشخصي في قرار منح وقف الحكم النافذ لايؤخر وقفه بل يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء التعويض حتى اذا اخل المحكوم بهذا الشرط يصار الى التنفيذ مجددا .

نص الاجتهاد

ان مجرد اشتراط أداء التعويض الشخصي في قرار منح وقف الحكم النافذ لايؤخر وقفه بل يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء التعويض حتى اذا اخل المحكوم بهذا الشرط يصار الى التنفيذ مجددا . المناقشة: في مجمل اسباب الطعن: لما كان يبين من شرح ادارة السجن ان الطاعن نفذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته وانه اصلح نفسه ولما كان القرار المطعون فيه قضي برد طلب وقف الحكم النافذ قبل دفع التعويض لجهة الادعاء الشخصي. ولما كانت المادة ١٧٢ من قانون العقوبات تنص على ان للقاضي ان يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد ان ينفذ ثلاثة ارباع عقوبته إذا ثبت انه صلح فعلا وتنص الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ من قانون العقوبات على انه يمكن ان يشترط فيه قرار وقف الحكم النافذ قضاء واجب أو اكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة ١٦٩ وان المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في اثنائها على المدعي الشخصي في الجناية ثلاثة سنوات ويجب ان لا تتجاوز المهلة في اي حال المدة الباقية من العقوبة او التدبير الاحترازي كما وتنص المادة ١٧٦ من قانون العقوبات على انه يعاد الى تنفيذ العقوبة اذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء اجلهما جريمة أخرى أو خالف احد الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة ولما كان من مقتضى كل ذلك ان مجرد ثبوت انقضاء المحكوم عليه ثلاثة ارباع مدة العقوبة وثبوت كونه أصلح نفسه وقنعت المحكمة بذلك فان من المقتضى القانوني وقف الحكم النافذ واما لجهة الاشتراط بالتعويض على الحق الشخصي فان هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم تحديد المدة التي يتوجب خلالها اداء التعويض حتى النافذ وانما يجب اذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط ليصار الى التنفيذ مجددا ولما كان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه مشوب بمخالفة القانون مما يستوجب النقص لذلك وعملا بالمادة ۱۷۲ وما بعدها من قانون العقوبات. فقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخ ۲۸ ذي الحجة ١۳۹٥ و ٣١ كانون الاول ١٩٧٥ ۱ – نقض القرار المطعون فيه ۲ – وقف الحكم النافذ على ان يدفع المحكوم عليه الطاعن التعويض المحكوم عليه للحق الشخصي خلال سنتين حتى اذا أخل بهذا الالتزام يعاد الى تنفيذ العقوبة