صلة الصداقة قد تُعد من الموانع الأدبية التي تبرر مخالفة القاعدة العامة في الإثبات بالكتابة، فيجوز معها الإثبات بغير الكتابة.
قرار رقم 577 / 1976 – محكمة النقض السورية يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية التي تبرر مخالفة قواعد الإثبات الكتابي.