• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صداقة الطرفين كمانع أدبي يبرر مخالفة قواعد الإثبات الكتابي

صلة الصداقة قد تُعد من الموانع الأدبية التي تبرر مخالفة القاعدة العامة في الإثبات بالكتابة، فيجوز معها الإثبات بغير الكتابة.

نص الاجتهاد

قرار رقم 577 / 1976 – محكمة النقض السورية يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية التي تبرر مخالفة قواعد الإثبات الكتابي.