• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد أسماء الشهود والوقائع المراد إثباتها شرط لقبول البينة الشخصية

يشترط لقبول البينة الشخصية أن يبيّن طالبها أسماء الشهود والوقائع التي يراد إثباتها على وجه التحديد، وإلا كان الطلب غير مقبول.

نص الاجتهاد

«تحديد أسماء الشهود والوقائع المراد إثباتها شرط جوهري لقبول البينة الشخصية». قرار محكمة النقض – الدوائر المدنية أساس ٣٥٤ قرار ٤٤٦ لعام ١٩٧٦.