يشترط لقبول البينة الشخصية أن يبيّن طالبها أسماء الشهود والوقائع التي يراد إثباتها على وجه التحديد، وإلا كان الطلب غير مقبول.
«تحديد أسماء الشهود والوقائع المراد إثباتها شرط جوهري لقبول البينة الشخصية». قرار محكمة النقض – الدوائر المدنية أساس ٣٥٤ قرار ٤٤٦ لعام ١٩٧٦.