يلتزم السائق بمراقبة حركة السير المقابلة بصورة مستمرة، وبأن يختار موقعاً آمناً على يمين الطريق بما يحقق السلامة المرورية ويدرأ خطر الاصطدام.
قرار محكمة النقض رقم 884 أساس 1010 لعام 1976 المبدأ: «من واجب السائق مراقبة حركة السير المقابلة بصورة دائمة واتخاذ موقع آمن على يمين الطريق.»