للمحكمة سلطة وقف الدعوى إذا كان الفصل في موضوعها معلقاً على نتيجة مسألة أولية يتوقف عليها الحكم، أما طلب التصفية فلا يوقف بذاته نظر الدعوى بالمطالبة بالدين أو الأجر أو الحقوق المماثلة.
للمحكمة إن تقرر وقف الدعوى كلما رأت تعلق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم (64اصول) وطلب التصفية ليس من شانه تأخير سماع الدعوى بالمطالبة بدين أو اجر أو نحوه مما هو مختلف عليه