• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النقض بامر خطي سنه المشرع لتصحيح الأخطاء المخالفة للقانون والتي ترد على دعوى الحق العام لكنه لم يشرع لاصلاح الأخطاء التي قد تقع في دعوى

ان النقض بامر خطي سنه المشرع لتصحيح الأخطاء المخالفة للقانون والتي ترد على دعوى الحق العام لكنه لم يشرع لاصلاح الأخطاء التي قد تقع في دعوى الحق الشخصي . المناقشة: حيث ان طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي من طرق الطعن سنه المشرع بهدف تصحيح الاخطاء المخالفة للقانون والتي يمكن ان ترد على دعوى الحق العام...

نص الاجتهاد

ان النقض بامر خطي سنه المشرع لتصحيح الأخطاء المخالفة للقانون والتي ترد على دعوى الحق العام لكنه لم يشرع لاصلاح الأخطاء التي قد تقع في دعوى الحق الشخصي . المناقشة: حيث ان طلب النقض بأمر خطي طريق استثنائي من طرق الطعن سنه المشرع بهدف تصحيح الاخطاء المخالفة للقانون والتي يمكن ان ترد على دعوى الحق العام والتي لم يسبق لمحكمة النقض ان دققتها سواء كانت هذه الاخطاء في اجراءات الدعوى أو في الحكم أو القرار الصادر فيها وهذا الطريق لم شرع لإصلاح الاخطاء التي قد تكون واردة على دعوى الحق الشخصي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد ففي قرارات عديدة لمحكمة النقض الفرنسية ان طلب النقض بأمر خطي لا يؤثر على المصالح المدنية لأنه شرع للمصلحة العامة التي تمثلها دعوى الحق العام بقصد تحقيق حسن سير القضاء في هذه الدعوى ) الانكلوبيدي دالوز الحقوق الجزائية كلمة بند ٤٦٠ ). ومطالعات ادارة التشريع لعام ١٩٦٩ والعدد الخامس لسنة ١٩٦٤ وحيث ان الخطأ المطلوب تصحيحه يتناول الحق الشخصي لا الحق العام ويتعين بالتالي رد الطعن شكلا لوقوعه على الدعوى الشخصية. لهذه الاسباب وعملا بالمادة ٣٦٦ اصول جزائية :تقرر بالإجماع بتاريخ ۳۰ محرم ۱۳۹۶ الموافق ١ شباط ١٩٧٦ ما يلي :ـ رد طلب النقض بأمر خطي شكلا – اعادة الاضبارة الى مرجعها لإجراء المقتضى