اذا انطبق الفعل الواحد على نص في قانون العقوبات العام واخر في قانون العقوبات العسكري لوحق الفاعل بموجب قانون العقوبات العسكري لانه نص خاص أولى بالاعمال من أي نص عام اخر اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ولوحق الفاعل بالوصف الأشد منها امتنع ملاحقته بالاوصاف الاخرى
اذا انطبق الفعل الواحد على نص في قانون العقوبات العام واخر في قانون العقوبات العسكري لوحق الفاعل بموجب قانون العقوبات العسكري لانه نص خاص أولى بالاعمال من أي نص عام اخر اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ولوحق الفاعل بالوصف الأشد منها امتنع ملاحقته بالاوصاف الاخرى المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: حيث ان الطاعن لوحق امام القضاء العسكري بجرمي تخليص مكلف الخدمة الالزامية، وانتحال صفة ضابط للتغرير ببعض الناس، وقبض مبالغ منهم بهذه الطريقة، المعاقب عليهما بالمادتين /١٠٩/ من قانون العقوبات العسكري و / ۳۸۲ ق ٠ ع عام. وانتهت هذه الملاحقة بتشميل الجرمين بالعفو العام رقم ١٩٧١/١٢ واحالته للقضاء المدني لملاحقته بالجرائم الاخرى. وحيث ان ما نسب اليه من تلاعبه على المواطن عبد المسيح وقبض مبالغ منه بقصد تخليص ولده فؤاد من الخدمة الالزامية وابتزازه المال من جميل حاجو، خدعة لا يخرج عن حادثة ذات وصفين احدهما من قبيل الاحتيال الذي وقع بين مدنيين ولا تتأثر به مصالح الجيش ويخرج من اختصاص القضاء العسكري، والثاني عبارة عن مساع بذلها الطاعن لتخليص مکلف من خدمة العلم، وهذا الجرم يدخل في باب التلاعب الوارد في المادة / ١٠٩ من قانون العقوبات العسكري، ولا ينطبق عليه أحكام المادة / ٣٤٧ / من قانون العقوبات العام يؤيد ذلك ما نصت عليه المادة / ۱۸۰ / من القانون الاخير، فقد جاء فيها انه اذا انطبق الفعل على نص عام ونص خاص، اخذ بالنص الخاص، ومؤدى ذلك ان قانون العقوبات العسكري يترجح على غيره لأنه نص خاص اولى بالأعمال من أي نص آخر، وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراريها الصادرين ٩٦١/١٢/١٦، و – = ا ١٩٦٣/٥/١٣ وحيث انه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف، فملاحقة الاشد منها يمنع من ملاحقة الفعل نفسه بالأوصاف الاخرى، وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ) ). وحيث ان الحكم المطعون فيه، لم يسر على هذا النهج القانوني، وأدان الطاعن بجريمة صرف النفوذ رغم سبق ملاحقته امام القضاء العسكري بنفس الفعل وبوصف أشد مما يمنع ملاحقته بأوصاف اخرى وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين نقضه. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع بتاريخ ۳۰ محرم ١٣٩٦ و ا ١ شباط ۱۹۷۹1.نقض الحكم المطعون فيه 2.الرسم عشر ليرات سورية والمجهود الحربي بعهدة من يحكم عليه فيما بعد. 3.اعادة الاضبارة الى مرجعها لإجراء المقتضى