يعتبر الشيك واجب الوفاء متى استوفى مقوماته بمجرد تقديمه الى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه او ما اتفق عليه ولاتسمع دعوى الصورة هذه ولاعبرة للدفوع التي تثار حوله .
يعتبر الشيك واجب الوفاء متى استوفى مقوماته بمجرد تقديمه الى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه او ما اتفق عليه ولاتسمع دعوى الصورة هذه ولاعبرة للدفوع التي تثار حوله . المناقشة: في مناقشة اساب الطعن: حيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه احاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها وردت على الدفوع المثارة ردا سائغا. وحيث ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل انما قصد ذلك حمايته في التعامل من العبث به باعتباره اداة وفاء ولا يصلح ان يكون اداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقوماته بمجرد تقديمه الى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه او ما اتفق عليه ولا تسمح دعوى الصورية هذه كما انه لا عبرة للدفوع التي تشار بين الطرفين حوا له ذلك ان المشرع احاطه بضمانات لها صفة النظام العام فضلا عن ان عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك علم صاحبه بعدم وجود مقابل له وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر ٩٦٤/٢/١٩ ( ) وحيث ما أثاره الطاعن في لائحة الطعن من اسباب لا ينال من الحكم المطعون فيه المتوافق مع القانون والجدير بالتصديق لهذه الاسباب: تقرر بالإجماع بتاريخ ۳۰ محرم ١٣٩٦ و ١ شباط ١٩٧٦ مایلی رد الطعن موضوعا ملاحظة الاسقاط الواقع عند التنفيذ