العبرة في تحديد الاختصاص هي لجوهر النزاع: فإن كان متعلقاً ببيع حصة في مشروع زراعي وما يتفرع عنه من حقوق ملكية على الأرض والآلات، لا بمنازعات الاستثمار الزراعي، انعقد الاختصاص للقضاء العادي.
اذا كانت المنازعة تدور حول بيع حصة من مشروع زراعي تشمل الأرض والآلات ولا تدور حول الاستثمار الزراعي فالاختصاص ينعقد للقضاء العادي . المناقشة: في الموضوع: من حيث ان الدعوى الراهنة تقوم حول مطالبة المدعي بثمن حصته البالغ مقدارها 1/8 المشروع الزراعي وحيث ان المنازعة انما تدور حول بيع حصة من مشروع زراعي تشمل الارض والآلات ولا تدور حول الاستثمار الزراعي مما يجعل الاختصاص للفصل في هذه الدعوى منعقدا للقضاء العادي صاحب الولاية العامة وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وحيث انه يتوجب والحالة هذه نقض الحكم الاستئنافي وتعيين محكمة الاستئناف مرجعا للنظر في هذه القضية. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بحلب بتاريخ ١١/٤/٢ رقم ٤۱۳/۳۷۲ وتعيين هذه المحكمة مرجعا مختصا للنظر في هذه القضية