لا يتحقق سبب الإخلاء لعدم دفع الأجرة في مواجهة ورثة المستأجر إلا إذا شملت المطالبة جميع الورثة المقيمين في المأجور، لأنهم يعدّون مستأجرين بحكم الحلول، ولا يكفي توجيه المطالبة إلى واحد منهم دون الباقين.
ان امتناع احد ورثة المستأجر عن دفع الأجرة رغم مطالبته لا يعتبر موجبا للإخلاء ما لم تشمل المطالبة جميع الورثة المقيمين في المأجور باعتبارهم أصبحوا مستأجرين . وان كون احد ابناء المستأجر قاصرا بتاريخ وفاة والده يفيد انه كان مقيما في المأجور معه