الشركة التي تتخذ طابعاً تجارياً في تعاملها مع الغير تلتزم بالأجور بنسبة 7% عند انطباق المعيار الوارد في الاجتهاد.
ان الشركة اذا كانت تجارية في تعاملها مع الغير تكون ملزمة بأداء الأجور بنسبة 7%