• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الشركة التجارية بأداء الأجور بنسبة سبعة في المئة عند تعاملها مع الغير

الشركة التي تتخذ طابعاً تجارياً في تعاملها مع الغير تلتزم بالأجور بنسبة 7% عند انطباق المعيار الوارد في الاجتهاد.

نص الاجتهاد

ان الشركة اذا كانت تجارية في تعاملها مع الغير تكون ملزمة بأداء الأجور بنسبة 7%