الحجز الاحتياطي على حق الانتفاع لا يمنع صاحبه من ممارسة سلطة التأجير للغير، لأن هذا الحجز لا يُنشئ بذاته منعاً قانونياً من الاستغلال، وإنما يرد لضمان الحق محل الحجز.
لا يجوز منع المؤجر من تأجير المأجور للغير بإلقاء الحجز الاحتياطي على حقه في الانتفاع به