• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يَجوز منعُ المؤجّر من تأجيرِ المأجور للغير بالحجزِ الاحتياطي الواقع على حقّه في الانتفاع

الحجز الاحتياطي على حق الانتفاع لا يمنع صاحبه من ممارسة سلطة التأجير للغير، لأن هذا الحجز لا يُنشئ بذاته منعاً قانونياً من الاستغلال، وإنما يرد لضمان الحق محل الحجز.

نص الاجتهاد

لا يجوز منع المؤجر من تأجير المأجور للغير بإلقاء الحجز الاحتياطي على حقه في الانتفاع به