• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يرفع الحجز الاحتياطي القائم على وثيقة مزورة إلا بحكم قضائي بثبوت التزوير

لا يزول الحجز الاحتياطي المبني على وثيقة إلا إذا صدر حكم قضائي بثبوت تزوير تلك الوثيقة، أما تقرير الخبرة وحده فلا ينهض سبباً لرفع الحجز.

نص الاجتهاد

ان ثبوت تزوير وثيقة بموجب تقرير الخبرة لا يكفي لرفع الحجز الاحتياطي الملقي بموجبها ، ولا بد لرفع الحجز من حكم قضائي بثبوت التزوير.