لا يزول الحجز الاحتياطي المبني على وثيقة إلا إذا صدر حكم قضائي بثبوت تزوير تلك الوثيقة، أما تقرير الخبرة وحده فلا ينهض سبباً لرفع الحجز.
ان ثبوت تزوير وثيقة بموجب تقرير الخبرة لا يكفي لرفع الحجز الاحتياطي الملقي بموجبها ، ولا بد لرفع الحجز من حكم قضائي بثبوت التزوير.