• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف المستأجر لا يتمتع بحماية التخلية لعلة التملك وفق الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون الإيجار

الوظف المستأجر لا يتمتع بالحماية من التخلية إذا كانت العلة هي التملك، ولا تُطبق عليه في هذا الخصوص أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون الإيجار.

نص الاجتهاد

أن الموظف المستأجر غير محمي من التخلية لعلة التملك استنادا لاحكام الفقرة ( ج) من المادة الخامسة من قانون الايجار .