الوظف المستأجر لا يتمتع بالحماية من التخلية إذا كانت العلة هي التملك، ولا تُطبق عليه في هذا الخصوص أحكام الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
أن الموظف المستأجر غير محمي من التخلية لعلة التملك استنادا لاحكام الفقرة ( ج) من المادة الخامسة من قانون الايجار .