• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمالك الذي أفرد عقاره إلى مقسمين ثم باع أحدهما أن يطلب إخلاء المقسم الآخر إلا بعد مضي سنتين على انحصار ملكيته به

حق المالك في طلب الإخلاء بسبب التملك لا يقوم إلا بعد أن تستقر ملكيته في العقار المطلوب إخلاؤه لمدة سنتين كاملتين؛ فإذا كان قد أفرد العقار إلى مقسمين ثم باع أحدهما، فإن بيع أحد المقسمين لا يبيح له إخلاء المقسم الآخر قبل انقضاء سنتين على انحصار الملكية به.

نص الاجتهاد

اذا افرز المالك عقاره الذي مضى على تملكه له عدة سنوات الى مقسمين ، ثم باع احدهما ، فانه لا يحق له طلب اخلاء الأخر الا بعد مرور سنتين على انحصار ملكيته به