حق المالك في طلب الإخلاء بسبب التملك لا يقوم إلا بعد أن تستقر ملكيته في العقار المطلوب إخلاؤه لمدة سنتين كاملتين؛ فإذا كان قد أفرد العقار إلى مقسمين ثم باع أحدهما، فإن بيع أحد المقسمين لا يبيح له إخلاء المقسم الآخر قبل انقضاء سنتين على انحصار الملكية به.
اذا افرز المالك عقاره الذي مضى على تملكه له عدة سنوات الى مقسمين ، ثم باع احدهما ، فانه لا يحق له طلب اخلاء الأخر الا بعد مرور سنتين على انحصار ملكيته به