• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في طلب تخلية العقار للسكنى حق شخصي لا ينتقل إلى ورثته

طلب تخلية العقار للسكنى من الحقوق الشخصية التي تقتصر على المستأجر صاحب الصفة ولا تنتقل إلى ورثته، ما لم يوجد نصّ خاص يمنح الأسرة حق متابعة الدعوى.

نص الاجتهاد

ان حق المستأجر في طلب تخلية عقاره للسكنى هو حق شخصي لا يتنقل الى ورثته خلافاً لأسرة الموظف التي يحق لها وحدها متابعة نظر الدعوى بحكم المادة 6 ايجارات