طلب تخلية العقار للسكنى من الحقوق الشخصية التي تقتصر على المستأجر صاحب الصفة ولا تنتقل إلى ورثته، ما لم يوجد نصّ خاص يمنح الأسرة حق متابعة الدعوى.
ان حق المستأجر في طلب تخلية عقاره للسكنى هو حق شخصي لا يتنقل الى ورثته خلافاً لأسرة الموظف التي يحق لها وحدها متابعة نظر الدعوى بحكم المادة 6 ايجارات