إذا تعذر تجديد رخصة البناء بسبب قرار بلدي بالامتناع عن التجديد، فلا يجوز للمحكمة أن تبني حكم الإخلاء على مناقشة مشروعية هذا القرار، بل يتوجب عليها وقف نظر الدعوى حتى يفصل القضاء المختص في مدى صحة القرار.
لا يجوز أخلاء المستأجر لعلة الهدم والبناء إذا امتنعت البلدية عن تجديد الرخصة للمالك سواء أكان هذا الامتناع في محله ام لا وان المحكمة لا تملك البت في صحة قرار البلدية او عدمه ، ويتوجب عليها وقف النزر في الدعوى ريثما تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الموضوع فيما اذا لجأ إليها المالك.