• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء المستأجر لهدم وبناء إذا امتنعت البلدية عن تجديد الرخصة للمالك وعلى المحكمة وقف السير في الدعوى حتى يحسم القضاء المختص صحة قرارها

إذا تعذر تجديد رخصة البناء بسبب قرار بلدي بالامتناع عن التجديد، فلا يجوز للمحكمة أن تبني حكم الإخلاء على مناقشة مشروعية هذا القرار، بل يتوجب عليها وقف نظر الدعوى حتى يفصل القضاء المختص في مدى صحة القرار.

نص الاجتهاد

لا يجوز أخلاء المستأجر لعلة الهدم والبناء إذا امتنعت البلدية عن تجديد الرخصة للمالك سواء أكان هذا الامتناع في محله ام لا وان المحكمة لا تملك البت في صحة قرار البلدية او عدمه ، ويتوجب عليها وقف النزر في الدعوى ريثما تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الموضوع فيما اذا لجأ إليها المالك.