• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات المترتبة على إخلال المقاول بالالتزام بالمدة متى تبين من البداية استحالة إتمام العمل في الموعد المتفق عليه

إذا ظهر منذ بدء التنفيذ أن المقاول عاجز عن إنجاز العمل في الموعد المحدد، جاز لصاحب العمل أن يطلب توقيع الجزاء القانوني فوراً، بما في ذلك التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض، دون لزوم انتظار نهاية المدة العقدية.

نص الاجتهاد

يحق لصاحب العمل ، متى رأى منذ البداية ان المقاول يقوم بالعمل على وجه لا يرجى معه مطلقا ان ينجزه في الموعد المحدد في العقد ، ان يتخذ من الاجراءات ما يكفل له توقيع الجزاء ، لأنه ليس مضطرا للانتظار الى نهاية المدة حتى يستعمل حقه في طلب التنفيذ العيني او الفسخ مع التعويض في الحالتين .