ان وضع ارقام على هيكل جرار وعلى لوحته هو فعل واحد لا فعلين
إذا كان السلوك الإجرامي أو المخالف واحداً في جوهره واتحد محله ووسيلته وغاية تنفيذه، فلا يُجزأ قانوناً إلى فعلين لمجرد تعدد المواضع أو المظاهر الخارجية للفعل.
نص الاجتهاد
ان وضع ارقام على هيكل جرار وعلى لوحته هو فعل واحد لا فعلين