لا تسقط نفقة الزوجة ولا يُحكم بنشوزها إذا كان خروجها من المسكن الشرعي قد تمّ بطلب من أمّ الزوج المقيمة معها وبسببها، ولم يعترض الزوج على خروجها ولم يطلب منها الرجوع إلى المسكن الزوجي.
ينتفي نشوز الزوجة وتستحق النفقة اذا خرجت من المسكن الشرعي بطلب من ام الزوج المقيمة معه وبسببها ، طالما ان الزوج لم يعارضها بالخروج الى دار أهلها ولو على سبيل الزيارة ولم يدعها بعد ذلك .