• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد خروج الزوجة من المسكن الشرعي نشوزاً ولا تسقط نفقتها إذا كان بطلب من أم الزوج المقيمة معه وبسببها ولم يعارضها الزوج ولم يدعها للعودة

لا تسقط نفقة الزوجة ولا يُحكم بنشوزها إذا كان خروجها من المسكن الشرعي قد تمّ بطلب من أمّ الزوج المقيمة معها وبسببها، ولم يعترض الزوج على خروجها ولم يطلب منها الرجوع إلى المسكن الزوجي.

نص الاجتهاد

ينتفي نشوز الزوجة وتستحق النفقة اذا خرجت من المسكن الشرعي بطلب من ام الزوج المقيمة معه وبسببها ، طالما ان الزوج لم يعارضها بالخروج الى دار أهلها ولو على سبيل الزيارة ولم يدعها بعد ذلك .