• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بشهادة الشهود في الوقائع التي لم يطلب الحكم إثباتها ما دامت ثابتة في سندات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير

حجية السندات الرسمية تمنع نقض ما ثبت فيها بغير طريق الطعن بالتزوير، ولا يجوز التعويل على شهادة الشهود لإثبات وقائع ثابتة بتلك السندات إذا لم يكن الحكم قد كلّف بإثباتها.

نص الاجتهاد

لا يمكن الاخذ بما ورد في شهادات الشهود بالنسبة للوقائع التي لم يطلب اثباتها تقرير الحكمين من الإسناد الرسمية التي لا يطعن بها الا التزوير .