حجية السندات الرسمية تمنع نقض ما ثبت فيها بغير طريق الطعن بالتزوير، ولا يجوز التعويل على شهادة الشهود لإثبات وقائع ثابتة بتلك السندات إذا لم يكن الحكم قد كلّف بإثباتها.
لا يمكن الاخذ بما ورد في شهادات الشهود بالنسبة للوقائع التي لم يطلب اثباتها تقرير الحكمين من الإسناد الرسمية التي لا يطعن بها الا التزوير .