لا تتحقق المخالفة الجمركية أو التهريب لمجرد إخراج البضاعة من الحرم الجمركي مؤقتاً قبل إتمام البيان ثم إعادة تقديمها بعد استكمال الإجراءات، متى كان ذلك ضمن المهلة القانونية ولم يثبت خرقٌ لأحكام التقديم والمعاينة.
ان ادخال الأغنام المراد تصديرها الى الحرم الجمركي والمباشرة باجراء البيان ثم إخراجها لعدم استكمال الإجراءات ثم تقديمها بعد ان تمت الإجراءات لايشكل مخالفة جمركية لانه ليس في القانون مايلزم بتقديم البضاعة مسبقا وقبل استكمال البيان سيما وان القانون قد منح مدة 15 يوما لاستكمال هذه المعاملات اضافة الى ان ابقاء الاغنام المراد تصديرها في الحرم الجمركي مدة طويلة دون علف قد يعرضها للتلف . المناقشة: من حيث أن المخالفة هي شحن أغنام بالقطار الى لبنان احياء بإجازة تصدير كان سيبطل مفعولها ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تصديق الحكم البدائي المتضمن فسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع ادارة الجمارك من معارضة المعترض بأي مبلغ تأسيسا على عدم وجود مخالفة من حيث أن وقائع هذه القضية تتلخص في أن المطعون ضده سجل بتاريخ ١١/١٠/ ۱۹۷۰ بیان تصدير رقم ٣٤٣٥ بكمية ١٩٧ رأسا من الخرفان ولكنه أعاد الاغنام قبل الكشف عليها ولم يصدرها الى لبنان وعاد بتاريخ ۱۹۷۰/۱۱/۱ وأدخل الاغنام الى الحرم الجمركي بغية تصديرها الى لبنان وأبرز البيان ٣٤٣٥ تاريخ ۱۹۷۰/۱۱/۱۰ الذي يعود الى اجازة التصدير الاستهلاكية رقم ٢٥٢٧٧ الى قسم الكشف وتم الكشف والاجراءات الاصولية لهذا البيان وجرى تأشير البيان من قبل الموظف المختص وتمت عملية التصدير ومن حيث أن كل معاملة تخليص بضاعة من الجمرك يجب أن يتقدمها بمقتضى أحكام المادتين ٢٥ و ٨٥ من قانون الجمارك بصورة اجبارية ايداع بیان تفصيلي يوقع عليه أحد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة ٩٤ ج . وحيث أنه باستطاعة مصلحة الجمارك أن تلغي حكما البيانات التي لسبب يعود الى مقدم البيان لم تنه المعاملات العائدة لها خلال مدة ١٥ يوما كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل هذه البيانات عملا بالمادة ٩٢ مكررة. ومن حيث أنه لا جدال بين الطرفين على أن البضاعة خرجت بشكل نظامي وفق ما تضمنته أحكام المادة ٢٥ ۲۰ جومن حيث أنه يتبين من استعراض النصوص المشار اليها أن المطعون ضده غير ملزم بتقديم البضاعة مسبقا وقبل استكمال البيان ولان ابقاء الاغنام في الحرم الجمركي مدة طويلة دون علف قد يعرضها للتلف لا سيما وأن القانون منح مدة ١٥ يوما لاستكمال هذه المعاملات وان المعاينة تجري بعد استكمال المعاملات وعليه فان ادخال الاغنام الى الحرم بتاريخ ۱۹۷۰/۱۱/۱۰ والمباشرة بإجراء البيان ثم اخراجها منه لعدم استكمال هذه الاجراءات ثم تقديمها بتاريخ ۱۹۷۰/۱۱/۱٤ وبعد أن تمت الاجراءات ليس فيه مخالفة تهريب أو محاولة تهريب أو أية مخالفة أخرى ما دام أن المطعون ضده قد أبقى أغنامه في حوزته مدة أربعة أيام ثم أخرجها بشكل نظامي وقبل أن تنقضي المدة القانونية وهي ١٥ يوما ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فإن المادة ١٠٦ ج تنص على أنه بعد تقديم البيانات تعاين البضائع أو توزن . كل ذلك يجعل ما انتهى اليه القرار المطعون فيه في محله القانوني لأنه عالج القضية معالجة سائغة و ناقش دفوع الجهة الطاعنة ورد عليها بما فيه الكفاية . وكانت الدفوع المثارة لا ترد على الحكم المشار اليه مما يتعين معه رفضها