سقوط الدعوى الجزائية عن أحد الشريكين في الزنا يستتبع سقوطها عن الشريك الآخر متى كان الارتباط بينهما قائماً على الفعل الواحد محلّ الملاحقة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اسقاط الدعوى عن الزوجة الزانية يستتبع اسقاطها عن شريكها.