• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الدعوى عن الزوجة الزانية يوجب سقوطها عن شريكها

سقوط الدعوى الجزائية عن أحد الشريكين في الزنا يستتبع سقوطها عن الشريك الآخر متى كان الارتباط بينهما قائماً على الفعل الواحد محلّ الملاحقة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اسقاط الدعوى عن الزوجة الزانية يستتبع اسقاطها عن شريكها.