متى كان موضوع التسجيل متعلّقاً بشرعية المولد أو ثبوت النسب، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية لا للجنة المنصوص عليها في المرسوم 102 لعام 1969، وإذا أبرز طالب التسجيل الوثائق اللازمة لولادة أو وفاة حدثت في الخارج وجب تطبيق المادة 19 من قانون الأحوال المدنية.
ان البحث في شرعية المولد في مجال تسجيله هو موضوع يتعلق بالنسب ويدخل في اختصاص المحكمة الشرعية وان ابراز طالب التسجيل الوثائق اللازمة لولادة او وفاة مواطن سوري حدثت في الخارج يحجب عن اللجنة المنصوص عنها في المادتين 2/3/ من المرسوم 102/1969 صلاحية البت بالتسجيل ويتوجب في هذه الحالة تطبيق احكام المادة 19 من قانون الأحوال المدنية .