من عجز عن إثبات دعواه لا يحق له أن يطلب تكليف خصمه بإثبات ما عجز هو عن إثباته؛ فعبء الإثبات لا ينتقل إلى الخصم إلا وفقًا للقانون.
لا يحق للعاجز عن الإثبات ان يطلب تكليف خصمه لا ثبت ما عجز هو عنه .