صفة التمثيل القانوني لإدارة قضايا الحكومة تُنسب إلى الإدارة باعتبارها وحدةً واحدة، وتمثيل أحد مندوبيها أكثر من دائرة أو جهة تابعة لها في خصومات مختلفة لا يبطل الخصومة ولا يقدح في صحة التمثيل ما دام التمثيل صادراً عن الإدارة المختصة.
أن ادارة قضايا الحكومة تنوب عن الحومة والمصالح العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم وان صفة التمثيل تضاف للإدارة ككل وليس لمندوبيها مستقلين عنها وعلى هذا فان تمثيل مندوب عنها دائرتين مختلفتين في خصومة مع جهة ثالثة لا يخل بصحة التمثيل