يُقبل السير في دعوى التفريق متى ادّعى أحد الزوجين الضرر، دون توقف على إقامة الدليل على ثبوته عند مرحلة السير بالدعوى، ويُعفى الحكمان من تسبيب قرارهما.
ان ثبوت الضرر ليس شرطا للسير بدعوى التفريق وانما مجرد الادعاء كاف للسبر بها . وان القانون اعفى الحكمين من تعليل قرارهما .