يجوز التوكيل بالطلاق، وإذا أُخبر عن الطلاق على أنه وقع في زمن سابق وجب التثبت من صحة نسبته إلى ذلك الزمن، فإن ثبت ذلك أُخذ بوقوعه من التاريخ المدعى به ولا يُعدّ الإخبار إنشاءً جديداً للطلاق في تاريخ الإقرار.
ان الطلاق مما يصح التوكيل به وفي حال الاخبار به مستندا الى زمن سابق يجب التأكد من صحة استناده إلى ذلك الزمن ، فان ثبت حكم بإيقاعه منذ ذلك الزمن ولا اعتبر الأخبار بالطلاق إنشاء له في تاريخ الاقرار .