لا تتحقق حالة النشوز بمغادرة الزوجة لمكان إقامة لا ينهض مسكناً شرعياً، ولا يكفي الرضى المؤقت من الزوجة لإسباغ الشرعية على هذا المسكن.
ان مغادرة الزوجة المسكن الذي تشترك فيه في المأكل والمشرب مع الضرة الملاصق لمسكنها لا يعتبر نشوزا لأنه ليس مسكنا شرعيا ، ولا يضفي عليه صفة الشرعية قبول الزوجة به بعض الوقت .