• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مغادرة الزوجة لمسكن المعيشة المشترك مع الضرة لا تعد نشوزاً لعدم كونه مسكناً شرعياً

لا تتحقق حالة النشوز بمغادرة الزوجة لمكان إقامة لا ينهض مسكناً شرعياً، ولا يكفي الرضى المؤقت من الزوجة لإسباغ الشرعية على هذا المسكن.

نص الاجتهاد

ان مغادرة الزوجة المسكن الذي تشترك فيه في المأكل والمشرب مع الضرة الملاصق لمسكنها لا يعتبر نشوزا لأنه ليس مسكنا شرعيا ، ولا يضفي عليه صفة الشرعية قبول الزوجة به بعض الوقت .