الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى والتي لا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى، لا يجوز الطعن فيها استقلالاً، وإنما يُطعن بها مع الحكم النهائي في الموضوع. ويستثنى من ذلك الحكم الصادر بوقف الدعوى لأنه من شأنه تعطيل سير الخصومة فيجوز استئنافه.
الحكم القاضي برد طلب وقف الخصومة وإعادة الإضبارة إلى مرجعها لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً ان الأحكام التي تصور قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي فيها الخصومة كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوىان الحكم الصادر بوقف الخصومة يجوز استئنافه لأنه يعطل إجراءات سير الدعوى المناقشة: النظر في الطعن:ان الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث ان الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الاستئناف شكلاً أقام قضاءه على ان الحكم المستأنف وقد قضى برد طلب المدعى عليه المستأنف وقف الخصومة، فهو غير قابل للطعن عملا بالمادة/220/من قانون أصول المحاكمات كما أقام قضاءه على ان الحكم بوقف الخصومة هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع.ومن حيث ان الحكم برد طلب وقف الخصومة لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى. وكانت الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها أو لا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملا بالفقرة الأولى من المادة 220 من قانون الأصول. وهذا بخلاف الحكم الصادر بوقف الدعوى فإنه يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة بحسبان ان الحكم بوقف الدعوى يعطل إجراءات سير الدعوى مما حدا بالمشترع إلى إجازة الطعن فيه.ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، يغدو الحكم الصادر برفض الطلب الذي يتقدم به الخصم لوقف الدعوى هو حكم من غير الجائز قبول الطعن به استقلالاً.(يراجع قانون المرافعات للمحامين محمد وعبد الوهاب العشماوي – ـ هامش).وعملا بالمادة 258 من قانون الأصول.حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن شكلاً.