إذا تعلّقت الدعوى بعينٍ من التركة، فإن الخصومة تنعقد على الوارث الحائز لتلك العين، ويُشترط لاكتمالها اختصام جميع الورثة، كما يجوز استدراك اختصام من فات إدخاله أمام أول درجة لدى محكمة الاستئناف متى كانت هذه الخصومة لازمةً ابتداءً لصحة نظر الدعوى.
الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين لذا يغدو اختصام جميع الورثة في دعوى العين شرط لسماعها يصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة طالما أن خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء المناقشة: أسباب الطعن:1 – الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى غير مكتملة وعدم جواز ادخال الورثة في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وبعد النقض الأول.2 – عدم صحة تمثيل القاصرين لعدم حصول اذن خاص من القاضي الشرعي بتوكيل محام عنهما.3 – البيع بالعربون وتضمن العقد شرطاً جزائياً لا يتنافى مع الاتفاق على البيع بالعربون لأن الشرط الجزائي يصار إلى إعماله عند صيرورة عقد بيع باتا ناجزاً. كما أن إنذار البائع المشتري بدفع رصيد الثمن لا يتنافى مع كون عقد البيع بالعربون.4 – في حال اعتبار البيع باتاً فإن المطعون ضده نكل عن القيام بالتزامه بالرغم من اعذاره الأمر الذي يعطي الحق للبائع بطلب فسخ العقد مع التعويض وظروف الدعوى تستلزم الفسخ.5 – المطعون ضده لم يف بكامل قيمة الالتزام خلال المهلة التي منحها إياها القاضي دون مبرر وهذا يستلزم الفسخ وعدم جواز منح القاضي المدين أجلاً ثانياً.فعن أسباب الطعن:من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بتثبيت عقد البيع العقاري وبتسجيل العقار موضوع عقد البيع على اسم المدعي في السجل العقاري. لعلة أن المدعى عليه الذي باعه هذا العقار لم يقم بتنفيذ الزامه بنقل ملكيته على اسمه في السجل العقاري.وقد تدخلت في الدعوىن بعد وفاة المدعى عليه، زوجته بالاصالة عن نفسها وبالوصاية عن بشيرة ومحمد ولدى المدعى عليه بوصفهم من ورثة المدعى عليه، طالبين الحكم برد دعوى المدعي، بداعي أن المدعي اختار العدول عن العقد.ومن حيث أنه يجوز للموصي من دون إذن من المحكمة الشرعية مباشرة رفع الدعوى إذا كان في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع لحقه عملاً بالفقرة/ي/من المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية. فيتعين رد السبب الثاني من أسباب الطعن.ومن حيث أن الفقرة الثانية من المادة 13 أصول تنص على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين. لذا يغدو اختصام جميع الورثة في دعوى العين شرط لسماعها. ويصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة. أما محكمة الاستئناف لأول مرة. باعتبار أن ادخالهم أمم محكمة الاستئناف يمكن أن ينطوي تحت احدى الحالات التي نصت عليها المادة 239 من قانون الأصول طالما أن خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء على ما هو مستفادة من القضية محكمة النقض رقم 231 تاريخ 3/4/1971 ورقم 984 تاريخ 4/12/1973 ورقم 345 تاريخ 26 نيسان 1975 . فيتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن. ومن حيث أنه إذا نشأ العقد صحيحاً فقد خلصت له فوته الملزمة ووجب على طرفيه تنفيذ ما التزاما به. وتنتقل الحقوق التي ينشئها العقد إلى الوارث بعد موت المؤرث. فقاعدة «ألا تركة إلا بعد سداد الدين» تقضي أن يبقى الالتزام في التركة دون أن ينتقل إلى ذمة الوارث حتى ينقضي (محكمة النقض في حكمها رقم 534 لعام 1975).