• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديل طريقة توزيع المبلغ المحكوم به بين الورثة من حصر الإرث القانوني إلى حصر الإرث الشرعي لا يعد تصحيحًا لخطأ حسابي

اختصاص تصحيح الأحكام يقتصر على الأخطاء المادية والكتابية والحسابية الظاهرة، ولا يمتد إلى تعديل الأساس الموضوعي الذي بُني عليه الحكم في توزيع المبالغ بين الورثة استناداً إلى وثائق أُبرزت في الدعوى ولم يُعترض عليها.

نص الاجتهاد

إن تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثة على أساس وثيقة حصر الإرث القانوني المبرز في الدعوى في تقسيمه بينهم على أساس وثيقة حصر الإرث الشرعي لا يعتبر تصحيح خطا حسابي المناقشة: من حيث ان وكيل المميز يطلب النقض لأسباب تلخص بان المبلغ المحكوم به عبارة عن دين على التركة وتركة المتوفاة مورثة المتداعين كانت عبارة عن أموال أميرية انتقلت إلى ورثتها بطريق الإرث القانوني الذي أبرز الموكل وثيقته في الدعوى ولم يبد الخصوم اعتراضا عليها ولا يعقل ان يوزع الإرث بين الورثة بالتساوي حسب الإرث القانوني ثم يجري إلزامهم بوفاء ديون مترتبة بذمة مورثهم بحسب الإرث الشرعي لان معيار الإلزام هو الغنم بالغرم وعليه يكون قرار المحكمة بتصحيح حكمها لا يتفق وحقيقة الموضوع ويخالف صراحة الحكم ولا يمكن إجابة طلب التصحيح لان المسألة ناحية موضوعية بحتة ارتضاها الخصوم ولم يميزوا الحكم، ولا تؤلف خطأ ماديا كتابيا أو حسابيا.من حيث أنه وإن تكن المادة 214 من قانون أصول المحاكمات أعطت حق تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة إلا ان ذلك منحصر في الأخطاء المادية الكتابية أو الحسابية فلا يشمل تعديل المقادير المحكوم بها على المحكوم عليهم بالاستناد إلى وثائق أبرزت اطلع عليها الخصوم ولم يطعنوا بصدور الحكم بالاستناد إليها.ومن حيث ان تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثة على أساس وثيقة حصر الإرث القانوني المبرز في الدعوى إلى تقسيمه بينهم على أساس وثيقة حصر الإرث الشرعي لا يعتبر تصحيح خطأ حسابي واقع في الحكم فلا يملك القاضي اللجوء إلى تصحيحه بهذا الطريق وبالاستناد إلى المادة 214 الآنفة الذكر فأضحى قراره المميز بالتصحيح مخالفا للقانون ومستلزما النقض. وعليه تقرر بإجماع الآراء بتاريخي 4/4/1374 هـ و 30/11/1954 على نقض القرار المميز.