الإشراف الإداري والمالي من جهةٍ عامة على مؤسسةٍ خاصة أو أجنبية، ولو تمّ وفق اتفاقية دولية، لا يبدّل طبيعتها القانونية ولا يمسّ شخصيتها الاعتبارية ولا يدمجها في القطاع العام ما لم يوجد نص صريح. ويُعامل التعويض العائلي بوصفه جزءاً من الأجر متى كان مصدره نظام المؤسسة أو عقد العمل، ولا تُطبَّق عليه قاعد...
ان تولي وزارة التربية السورية الاشراف على الشؤون الإدارية والمالية في معهد الحرية طبقا للأنظمة السورية وذلك بموجب اتفاقية معقودة مع الحكومة الفرنسية ، لا يمكن ان يغير من الطبيعة الحقوقية السابقة للمعهد ولا من شخصيته الاعتبارية ولا يمكن ان يعتبر بمثابة المدارس المستولي عليها بحيث تدمج في القطاع العام دون نص . وبالتالي فان نظام المعهد والعقود التي تربطه بمدرسة تبقى قائمة دون ان تؤثر فيها الاتفاقية المذكورة . وان المادة 4 من المرسوم التشريعي 14/1971 التي لم تعتبر التعويض العائلي الممنوح لعمال المؤسسات الأجنبية جزءا من الاجر لا تطبق بالنسبة للعاملين الذي يستمدون حقهم في ذلك التعويض من نظام المؤسسة الذي يعتبر جزءا من عقد العمل ، وليس من المرسوم 14 المذكور