• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمة أو بموضوعها إذ أن المادة 172 من قانون العقوبات تنص على أن الوقف إذا نفذ الطالب

طلب وقف الحكم النافذ يُبحث على ضوء شروطه القانونية المحددة، ولا يردّ بسبب طبيعة الجريمة أو ظروفها متى كان المحكوم قد نفذ ثلاثة أرباع مدة عقوبته وأصلح نفسه خلالها.

نص الاجتهاد

لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب تتعلق بظروف الجريمة أو بموضوعها إذ أن المادة 172 من قانون العقوبات تنص على أن الوقف إذا نفذ الطالب ثلاثة أرباع مدد عقوبته وأصلح نفسه خلالها