سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واسعة، ولها أن تأخذ ببعضها وتطرح بعضها الآخر متى كوّن ذلك عقيدتها، ولا يُشترط للرد على الدفاع التفصيلي ردٌّ صريح على كل جزئية إذا كان في تسبيب الحكم ما يفيد ضمناً عدم التعويل عليها.
يحق للمحكمة استخلاص قناعتها مما تشاء من الأدلة والأخذ ببعضها دون ان تكون ملزمة بالرد على جزئيات الدفاع ، وان أخذها ببعض الأدلة يتضمن الرد على ما طرحته منها