يجوز طلب نقض الحكم بأمر خطي ولو كان الحكم قد نُفّذ، لأن هذا الطعن الاستثنائي يهدف إلى تصحيح الخطأ في الأحكام القطعية؛ وتلتزم الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض باتباع النقض والعمل بمقتضاه، ولا يمتد أثره إلا إذا كان في صالح المحكوم عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1859 – إن تنفيذ الحكم لا يمنع من طلب نقضه بأمر خطي. حيث أن طلب النقض بأمر خطي وفقاً للمادة 366 أصول جزائية هو طريق طعن استثنائي وضعه المشرع لتمارس محكمة النقض رقابتها على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وأصبحت مبرمة رغم اشتمالها على خطأ واجب الاصلاح والتعديل لتبقى جميع الأحكام منسجمة مع بعضها ويظل تفسيرها وتأويلها مستمداً من القانون، وليس للنقض الصادر عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه. وهذا ما أشارت اليه محكمة النقض في قرارها الناقض الصادر في 26 / 12 / 1973 . وحيث أن تنفيذ الحكم لا يمنع من طلب نقضه بأمر خطي ويتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به (المادة 365) أصول جزائية. ولئن كانت محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد سارتا على غير هذا النهج إذ زادت الأولى عقوبة المحكوم عليه وأيدتها الثانية في ذلك مما يضر به إلا أن النتيجة التي انتهت اليها محكمة الاستئناف من كف الملاحقة عن المدعى عليه لتنفيذ الحكم لا يضار منها وبالتالي يتعين تصديقه من حيث النتيجة.