التبليغ اللصقي لا يكون صحيحاً إلا وفق موضعه القانوني المحدد، ولا ينعقد إذا أُجري في الساحة العامة مع انتفاء مسكن المدعى عليه.
لا يجوز تبليغ المدعى عليه لصقا في الساحة العامة لعدم وجود مسكن له