• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ المدعى عليه لصقًا في الساحة العامة عند انتفاء مسكنه

التبليغ اللصقي لا يكون صحيحاً إلا وفق موضعه القانوني المحدد، ولا ينعقد إذا أُجري في الساحة العامة مع انتفاء مسكن المدعى عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز تبليغ المدعى عليه لصقا في الساحة العامة لعدم وجود مسكن له