وجود مادة مخدرة غير مصرّح عنها داخل الحرم الجمركي ينهض به وصف الاستيراد أو محاولة الاستيراد دون بيان، وتتحول الواقعة إلى تهريب متى اقترنت بعدم التصريح ومغادرة واسطة النقل للحرم الجمركي.
اكتشاف كمية من المخدر غير مصرح عنها في الحرم الجمركي يعد استيرادا او محاولة استيراد دون بيان ويعد تهريبا في حالة عدم التصريح عنها ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي