• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط أفضلية القيد العقاري متى ثبت التواطؤ أو سوء النية

سبق نظر القاضي يُفترض فقط إذا كان قد أصدر حكماً فاصلاً أو حكماً غيابياً قاطعاً في جزء من الدعوى أو اتخذ فيها إجراءً أو قراراً يشفّ عن عقيدته؛ أما إدارة الجلسات وتأجيلها فلا تُعدّ رأياً حاسماً. وأسبقية القيد أو الإشارة في الصحيفة العقارية تمنح أفضلية مبدئية لصاحبها، لكنها تسقط عند ثبوت التواطؤ وسوء ا...

نص الاجتهاد

المقصود بسبق النظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق أن أصدر حكماً فاصلاً أو حكماً غيابياً قاطعاً في جزء منها و اتخذ فيها إجراء أو قراراً يشف عن رأيه ووجهة نظره, وأما الاقتصار على فتح الجلسات والتأجيل حتى ورود التبليغات فهو لا يعني رأياً حاسماً لصاحب القيد العقاري الأسبق الأفضلية على غيره، إلا أن هذه القرينة تزول في حال ثبوت التواطؤ وسوء النية. المناقشة: أسباب الطعن:1 – الأستاذة صبحية جلب والتي اشتركت في إصدار القرار سبق لها أن رأت الدعوى عندما كانت قاضية لمحكمة البداية المدنية مما يحقق حالة عدم الصلاحية.2 – الطاعن أنكر إدعاء المتدخل جملة وتفصيلاً. وكان الموكل هو الأسبق بوضع الإشارة والعبرة للأفضلية الأسبق.والشهود المستمعين لم يثبتوا واقعة التواطؤ وسوء النية.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن الطاعن قد وضع إشارة دعوى بالعقد 2445/1984 في حين أن المتدخل زهير قد وضع إشارته بالعقد 2890/1984.مما يجعل الأفضلية والأسبقية للطاعن بصورة مبدئية.وبما أن المادة /13/ من القرار /186/926 جعلت لصاحب القيد، سواء تسجيلاً أو إشارة، الأفضلية والأرجحية. ولكن هذه القرينة تزول في حال ثبوت التواطؤ وسوء النية.وبما أن الشهود المستمعين قد أشاروا إلى واقعة العلم وأن شراء طارق كان لتعجيز زهير.وبما أن ما قدرته المحكمة وما اقتنعت به لا يدخل تحت رقابة هذه المحكمة. وبالتالي فإن ما جاء في واقعه من منطلق صلاحيات محكمة الموضوع.وبما أن الأستاذة صبحية جلب اشتركت في عدة جلسات أمام محكمة الدرجة الأولى إلا أنها لم تعط أي رأي ولم تتخذ أي قرار يشف عن عقيدة المحكمة.وقد استقر الاجتهاد على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق أن أصدر حكماً فاصلاً أو حكماً غيابياً قاطعاً في جزء منها واتخذ فيها إجراء أو قراراً يشف عن رأيه ووجهة نظره (نقض 424/31 في 26/1/1976).وبما أن اقتصار المستشارة على فتح الجلسات والتأجيل حتى ورود التبليغات لا يعني رأياً حاسماً.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – رفض الطعن موضوعاً.