• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف بيع المال المشترك المقرر تصفيته يندرج في وقف تنفيذ الحكم الصادر بالتصفية ويخرج عن اختصاص القضاء المستعجل

كل طلبٍ يرمي إلى وقف بيع المال المشترك أثناء التصفية، متى كان مؤدّاه تعطيل تنفيذ حكم التصفية الصادر من المحكمة البدائية، يخرج عن ولاية القضاء المستعجل لأنه يمسّ موضوع النزاع وإجراءات التنفيذ معاً.

نص الاجتهاد

إن وقف بيع المال المشترك المقرر تصفيته يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه التصفية عن المحكمة البدائية مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل المناقشة: استأنف وكيل المدعى عليه هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف في دمشق طالباً فسخه ورد الدعوى والمثابرة على تنفيذ التصفية.وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة أن الحكم بوقف بيع المال المشترك المقرر تصفيته يؤدي آلي وقف تنفيذ الحكم الصادر في هذه التصفية عن المحكمة البدائية المدنية بتاريخ 14/7/1952 برقم 392 والمكتسب الدرجة القطعي، وإن بيع مال الشركة من قبل المصفي حين التصفية هو من متممات عمله، وإنه لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يمس في حكمه موضوع النزاع أو اختصاص رئيس التنفيذ، لذلك أصدرت حكمها المميز القاضي بفسخ الحكم المستأنف وإعلان عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لرؤية هذه الدعوى.في هذه الأسباب:من حيث أن سلطة المصفي مستمدة من هذه القضية من الحكم القاضي بتعيينه بصورة يجب معها الاعتراف له بجميع الحقوق التي تمكنه من القيام بالأعمال التي يقتضيها للتنفيذ من أجل إعطاء كل شريك نصيبه مفرزاً.ومن حيث أنه لا يجوز لأحد الشركاء إقامة العراقيل في سبيل التصفية عن طريق اللجوء آلي القضاء المستعجل باعتبار أن كل قرار يصدر بهذا الشأن يمس الموضوع المحكوم به ويعوق إجراءات التنفيذ.ومن حيث أن المترع حرم على قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ أي تدبير يتعدى آلي الموضوع أو يدخل في اختصاص رئيس التنفيذ بمقتضى المادة 78 من قانون أصول المحاكمات فإن الحكم يتفق بالنتيجة مع الأحكام الملمع أتليها وهو جدير بالتصديق عملاً بالمادة 259 من القانون المذكور. لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز.