مجرد إبداء أحد الخصوم استعداده للإثبات لا يعد طلباً صريحاً من المحكمة لإثبات مدعياته
لا يُستفاد من مجرد إبداء الخصم استعداده للإثبات أنه قدّم طلباً صريحاً للمحكمة لإثبات مدعياته؛ إذ لا بد من طلب واضح أو صريح يفيد إرادة الخصم في إجراء الإثبات.
نص الاجتهاد
أن مجرد أبداء احد طرفي الدعوى استعداده للإثبات لا يفيد انه طلب من المحكمة أثبات مدعياته