انعدام سقف المرحاض أو بابه يُفقد المسكن صفة الشرعية لعدم توافر مقتضيات الستر والخصوصية المطلوبة.
ان المرحاض اذا كان دون سقف او باب يجعل المسكن غير شرعي .