• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المسكن غير شرعي إذا كان المرحاض فيه مكشوفاً بلا سقف أو باب

انعدام سقف المرحاض أو بابه يُفقد المسكن صفة الشرعية لعدم توافر مقتضيات الستر والخصوصية المطلوبة.

نص الاجتهاد

ان المرحاض اذا كان دون سقف او باب يجعل المسكن غير شرعي .