إذا باشرت الأم الخصومة عن أولادها بعد تجاوزهم سن الحضانة دون أن يكون تمثيلها صحيحاً ابتداءً، فإن إجازة المحكمة اللاحقة لهذا التمثيل تُصحّحه ويُعتبر الأثر قائماً منذ تاريخ الادعاء ما دام الأولاد لم يبلغوا سن الرشد.
ان الإذن اللاحق من قبل محكمة الموضوع للام بالخصومة عن أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة ولم يبلغوا سن الرشد يعتبر كافيا لصحة تمثيلهم وينسحب إلى تاريخ الادعاء . المناقشة: لئن كانت الأم لا تصلح خصماً للمطالبة بنفقة الأولاد الخمسة الذين تجاوزوا سن الحضانة، فإن الإذن اللاحق بالخصومة عنهم يعد الإذن الضمني لها بتمثيلهم لقبولها خصماً عنهم يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم منذ الدعوى وفقاً لما عليه اجتهاد هذه المحكمة (القرار رقم 319/371 تاريخ 24/8/1975 ولمحكمة الموضوع اعطاء الأم الاذن بالخصومة عن أولادها الذين تجاوزوا سن الحضانة ولم يبلغوا سن الرشد واعتبار هذا الاذن منسجماً لتاريخ الادعاء، ومن ثم سؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة ثم الفصل في الدعوى.