• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخبار بالطلاق مع إسناده إلى زمن سابق يُعد إنشاءً له ما لم يثبت ثبوته في ذلك الزمن

إذا ادّعى الزوج وقوع الطلاق وأخبر به مع إسناده إلى تاريخ سابق، عُدّ ذلك إنشاءً للطلاق لا مجرد إخبار، ما لم يثبت بدليل معتبر أنه وقع فعلاً في ذلك التاريخ السابق.

نص الاجتهاد

ان الاخبار بالطلاق مع اسناده الى زمن سابق يعتبر انشاء الطلاق فيما اذا لم يثبت اسناده الى ذلك الزمن . المناقشة: في أسباب الطعن : يطلب الطاعن نقض الحكم المطعون فيه لكون المطعون ضدها مطلقة منذ أمد بعيد وبموجب سند خطي بقي لدى المدخلين في الدعوى المطعون ضدهما حسن محمد الحسن ومحمد حسن الحسن والمحكمة لم تبحث موضوع السند المشار اليه فعن هذه الناحية : حيث ان المدعى عليه الطاعن قد دفع دعوى المدعية في جلسة ١٩٧٤/١٠/١٣ بكونها مطلقة واسند الطلاق المخبر به الى زمن سابق والاخبار بالطلاق مع اسناده الى زمن سابق يعتبر انشاء للطلاق فيما اذا يثبت اسناده الى ذلك الزمن وعلى ذلك استقر الفقه والاجتهاد يضاف الى ذلك ان شهادات الشهود يوسف وزاكي ومحمد المستمعين في جلسة ١٦ / ١١ / ١٩٧٤ لم تمحص حق التمحيص لتستنتج المحكمة منها ما اذا كانت كافية في اثبات ما يتذرع به المدعى عليه ام لا. لا سيما وان باقي الشهود يؤكدون على ان المدعية تعيش وحدها ومن مالها منذ أمد بعيد يكون البحث في المستند الكتابي الذي يشير اليه المدعي امرا قانونيا مما يجعل الطعن واردا على الحكم لذا تقرر بالإجماع : نقض الحكم.