• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة يعد تعويضا ولا يكتسب صفة الأجر العقدي إلا إذا ارتضاه الطرفان صراحة أو ضمنا

الحكم بأجر المثل عن مدة سابقة لا يجعله أجراً عقدياً، ولا تنتج عنه مفاعيل الأجر في مسائل التخلية إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين صراحةً أو ضمناً إلى اعتماده أجراً عقدياً.

نص الاجتهاد

ان اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة هو بمثابة تعويض ولا يعتبر اجرا عقديا ينتج مفاعليه في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإرادة صريحة او ضمنية الى اجر عقدي