الحكم بأجر المثل عن مدة سابقة لا يجعله أجراً عقدياً، ولا تنتج عنه مفاعيل الأجر في مسائل التخلية إلا إذا اتجهت إرادة الطرفين صراحةً أو ضمناً إلى اعتماده أجراً عقدياً.
ان اجر المثل المحكوم به عن مدة سابقة هو بمثابة تعويض ولا يعتبر اجرا عقديا ينتج مفاعليه في التخلية ما لم يأخذ به الطرفان ويتحول بإرادة صريحة او ضمنية الى اجر عقدي