• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخريبات الموجبة للتخلية هي ما يحدثه المستأجر في المأجور على غير مقتضى الاستعمال العادي بحسب المهنة المتفق عليها

لا تقوم موجبة التخلية بسبب التخريبات إلا إذا ثبت أن الضرر أحدثه المستأجر في المأجور على نحو غير عادي وخارج عن نطاق الاستعمال المتفق عليه تبعاً للمهنة أو الغاية العقدية.

نص الاجتهاد

ان التخريبات التي توجب تخلية العقار هي التي يجربها المستأجر بالمأجور غير الناشئة عن الاستعمال العادي بالنسبة الى المهنة التي يتعاطاها بالمأجور بحسب العقد .