لا تقوم موجبة التخلية بسبب التخريبات إلا إذا ثبت أن الضرر أحدثه المستأجر في المأجور على نحو غير عادي وخارج عن نطاق الاستعمال المتفق عليه تبعاً للمهنة أو الغاية العقدية.
ان التخريبات التي توجب تخلية العقار هي التي يجربها المستأجر بالمأجور غير الناشئة عن الاستعمال العادي بالنسبة الى المهنة التي يتعاطاها بالمأجور بحسب العقد .