• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيان المرجع القضائي المختص في تنفيذ الانابات القضائية بين سورية وألمانيا الديموقراطية في قضايا الأحوال الشخصية

تنفيذ الإنابة القضائية الأجنبية يجوز متى كان الإجراء المطلوب غير مخالف للمبادئ الأساسية في التشريع السوري، ويُنفذ وفق الشكليات المحددة في طلب الإنابة. وفي الأحوال الشخصية، إذا كان أحد الأطراف أجنبياً خاضعاً في بلده لقانون مدني، خرج النزاع من اختصاص المحاكم الشرعية إلى المحاكم المدنية.

نص الاجتهاد

بيان المرجع القضائي المختص في تنفيذ الانابات القضائية بين سورية وألمانيا الديموقراطية في قضايا الأحوال الشخصية المناقشة: إلى المحامي العام في حماه:إشارة إلى إحالتكم رقم 1586/و2 تاريخ 18/8/1975 بشأن بيان المرجع القضائي المختص في تنفيذ الإنابة القضائية المحالة من إحدى محاكم جمهورية ألمانيا الديموقراطية.اجتهدت محكمة النقض (الغرفة الشرعية) بأن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.إن هذا المنع يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية الخصم الآخر (القاعدة رقم 585 من القانونية التي قررتها محكمة النقض في قضايا الأحوال الشخصية) مع الإشارة إلى أن الإجراء المطلوب من قبل الدولة الطالبة للمحكمة المنابة أن تنفذه وفقاً للشكليات والطرق المحددة في طلب الإنابة إذ أنه لا يتعارض مع المبادىء الأساسية في التشريع السوري انفاذاً للمادة 13 من اتفاق التعاون القضائي بين سوريا وجمهورية ألمانيا الديموقراطية.أما بشأن مصروفات الإنابة، فعلى المحكمة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة إبلاغ المحكمة الطالبة بمبلغ المصروفات الحاصلة. نعيد إليكم الأوراق لمعالجة الموضوع على ضوء المبادىء المشار إليها.